هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اشكالات في بعض روايات نكاح المتعة في كتب الشيعة والرد عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر المطيري

جعفر المطيري


الدولة : الكويت
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 44
نقاط : 128
السٌّمعَة : 0

اشكالات في بعض روايات نكاح المتعة في كتب الشيعة والرد عليها Empty
مُساهمةموضوع: اشكالات في بعض روايات نكاح المتعة في كتب الشيعة والرد عليها   اشكالات في بعض روايات نكاح المتعة في كتب الشيعة والرد عليها Emptyالجمعة أبريل 27, 2012 7:45 am

بسم الله الرحمن الرحيم




(هذه الاشكالات طرحت في موضوع :هل هي حملة
طائفية مدروسة ام اراء شخصية ولماذا اعراض الشيعة بالذات ؟؟ وتجدون بالهامش كل
اشكالاته المذكورة )

الجواب : *

أولاً : ينبغي
أن يعلم بأن البحث فيها تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة وثالثة من جهة
الصدور .
فالجهة الأولى المراد منها تنقيح سند الخبر هل هو صحيح وتام أم لا ،
وهو ما يعبر عنه بأصالة الصدور ، وأما المراد من الثانية فالمقصود منها مقدار صحة
وتمامية مضمون الخبر ، فأما الجهة الثالثة فالمقصود بها توجيه الرواية على أنها لم
تتنقح فيها جهة الصدور فالرواية لم تصدر لبيان الحكم الواقعي كما لو كانت قد صدرت
للتقية ووجه التقية فيها واضح إذ أن كل العامة يحرمونها .

ثانياً : ليست
صحة الخبر هي العلة التامة لقبوله وترتيب الأثر عليه ، بل قد يكون الخبر صحيحاً
سنداً ولكنه لا يمكن العمل به : إما لوجود خبر آخر صحيح معارض له وإما لمخالفته
للشهرة التامة أو الاجماع القطعي ، وإما لهجران الأصحاب للعمل بهذا الخبر الصحيح
لعلة عثروا عليها فيه توجب تركه ، فليكن هذا على فكرك لأننا سنحتاج له لاحقاً
.

ثالثاً : إن من الموارد التي كثر اختلاف الروايات فيها من حيث الجواز
والمنع هو روايات المتعة ، إلا روايات الجواز وبيان أحكام نكاح المتعة وأحكام
الآثار المترتبة عليها وشرائطها كثيرة جداً ، بينما روايات المنع أو إظهار
الاشمئزاز من عملها والتنفر منها أو الاعراض عنها قليلة جداً ، وهذا يكشف عن مسلمية
جوازها .

رابعاً : نحن الشيعة الامامية لا نحتاج في إثبات إباحة نكاح المتعة
إلى كلفة زائدة من أدلتنا ، بل يكفينا ما ورد من قبلهم ، حتى إنه سئل عبدالله ابن
عمر عن سبب تحليله المتعة فقال تحريم أبي إياها فعجبوا من ذلك فسألوه وكيف ؟ فقال :
قال على المنبر : متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول وأنا أحرمهما وأعاقب على من
يفعلهما ، فأخذنا بخبره في حليتهما على عهد رسول الله وتركنا تحريمه.

وهكذا
روايات كثيرة وليس غرضنا الاستقصاء ولكن المراد بيان أن الحلية لنكاح المتعة مسلمة
عند الصحابة ولم يعارض عملها أحد حتى حرمها عمر ولذا ورد عن أمير المؤمنين قوله
(لولا نهي عمر لما زنى إلا شقي) .

خامساً : لقد حاول هذا الكاتب أن يتعامل
مع الروايات التي نقلها ـ كعادتهم ـ معاملة الاغتراف بمقدار ما يحتاج ، وذلك لأمرين
يتكشفا بالرجوع للنصوص :

الأول : أن فيما نقل عنه من المصادر روايات
كثيرة في حليتها وجوازها ، فلم يعتبر بها ولم ينقلها ولم يكلف نفسه حتى البحث في
تعارضها مع غيرها أو لا ، ولعله لا يفقه هذا العلم .

الثاني : أنه قام
ببتر بعض النصوص واقتطع منها ما يهمه نقله فقط ، أو يضيف ما يراه مكملاً للنص ، كما
سيأتي الاشارة لهذا .

سادساً : دراسة النصوص التي نقلها جميعاً :


الرواية الأولى : عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس بها نفسك
.


أقول : الرواية موجودة في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن سعد
الأشعري القمي ، وكتاب النوادر معتبر والطريق إليه من قبل الشيخ الكليني والشيخ
الطوسي والصدوق تام ، وكذا صاحب الوسائل والعلامة المجلسي لهما طريق إلى جميع
مروياته ، فقد لا يكون من جهة سند الرواية نقاش ، إلا أن هناك مناقشة في أصل نسخة
الكتاب هل هي بكاملها من إملاءه أم أنه أكملها وهذبها بعض تلامذته ؟

وعلى
كل حال فالمناقشة الدلالية متوجهة للرواية ؛ وذلك من جهتين :

الأولى : أن
النهي عن تدنيس النفس المراد به الفعل الخارجي ، فهو نهي خاص بهذا السائل ، ولا
يحصل هذا التدنيس إلا بسبب وجود ما يرتبط به خارجاً ، ألا وهو عدم الوثوق بالنساء
آنذاك ـ كما أشار لهذا الشيخ الطوسي ـ أو بسبب التقية على عبدالله بن سنان في خصوص
الحرمين كما وردت بها روايات أخرى ، ولعل المراد بالتدنيس للنفس هو إيجاد ما يوجب
تنفر النفس كما لو وقعت المتعة بالمرأة الفاجرة أو الزانية ويؤيد هذا المعنى ورود
النهي عن التمتع بالفواجر والبغايا والكواشف .

الثانية : لو تنزلنا والتزمنا
بأنها ظاهرة في المنع وهو دلالة على الحرمة ، إلا أن هذا النهي معارض بالروايات
الكثيرة البالغة حد التواتر في حلية المتعة ، ومن الواضح جدا أن مثل هذ الرواية
المنفردة والتي تحكي قضية شخصية خارجية لا تنهض ولا تثبت أمام معارضة تلك الروايات
.

الرواية الثانية : وهي مما رواها في البحار
عن كتاب الحسين بن سعيد ، وطريق الشيخ المجلسي والصدوق والشيخ الكليني إلى كتابه
صحيح وكذا إلى مروياته .

والرواية على طولها إلا أنها دليل لنا لا
علينا ، فالعجب كيف يذكرها مستدلا بها على حرمة المتعة ، وإليكم ما ذكره وما حذفه
من الرواية مما يدل على حليتها :

1 ـ قول أبي جعفر عليه السلام (أحلها الله
في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ) ، فالإمام يستند في حليتها
لكتاب الله وهو في قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) ، وإلى
الروايات النبوية الكثيرة ، والسائل المخالف لم ينكر وجود هذا في الكتاب ولا صدور
التحليل أيضا عن النبي صلوات الله عليه ، وإنما استند إلى مقابلة التحليل القرآني
والنبوي بالتحريم العمري فقط .

2 ـ قول أبي جعفر عليه السلام له بعد استناده
للتحريم العمري : (وإن كان فعل ) . فمع أن الظرف كان ظرف تقية إلا أن الامام الباقر
لم يعمل بها في هذا وذلك لأن المقابلة بين قول رسول الله وقول صحابي وعامة المسلمين
لا يرون تقدم قول أحد على قول رسول الله ، إلا أن مكابرة الرجل لا تقف عند هذا الحد
بل عوض أن يخجل من كلام الامام حاول الرد على الامام بقوله : يا ابا جعفر مثلك يقول
هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر .

3 ـ قول أبي جعفر عليه السلام : (وأنت
على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآلهفهلم ألاعنك أن القول ما
قال سول الله وأن الباطل ما قال صاحبك ) . وهنا لما وصلت المسألة للملاعنة وهي
المباهلة بطلب من الامام خاف هذا المخالف منها ـ كما هي عادة غير الموقن أن يخاف ـ
فحول جرى الحديث إلى ناحية أخرى محاولاً إسكات الامام . ولا شك أن طلب الامام
للملاعنة دليل يقيني على صدق كلامه في حلية المتعة يقينا واقعاً وخوف ذلك الرجل
منها دليل يقيني على بطلان دعواه .

4 ـ قوله للامام بعدها : يسرك أن نساءك
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلنَ ؟ فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه
وبنات عمه .

فمن الواضح جداً أن إعراض الامام عنه ليس لتسليمه منع حلية
المتعة ، وإنما لأجل أنه قد ذكر العرض والناموس وتنزل إلى ذكر خاصة أهل بيته فلم
فترفع الامام وتنزه عن الرد عليه ، وهذا واضح جداً .

الرواية الثالثة : عن عمار قال : قال أبو عبدالله لي
ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة .


أقول :

أولاً :
قد ورد هذا المضمون تارة عنه له ولاسماعيل بن الجعفي وأخرى له ولسليمان بن خالد
وهذا الكاتب كأنما مزج بين النصين وحاول الجمع بينهما .

ثانياً : قد حذف من
الرواية ما ينقض غرضه من نقلها وهو قول الامام عليه السلام : قَدْ حَرَّمْتُ
عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ (مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ- لِأَنَّكُمَا
تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ
أَصْحَابُ جَعْفَرٍ ) .

وفي رواية اخرى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ حَرَّمْتُ
عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا تَدْخُلَانِ عَلَيَّ وَ ذَلِكَ
لِأَنِّي أَخَافُ [أَنْ‏] تُؤْخَذَا فَتُضْرَبَا وَ تُشْهَرَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ
أَصْحَابُ جَعْفَرٍ .

ففي هذين النصين ما ينقض غرضه من نقل الرواية ألا وهو
تعليل الامام للحرمة : وهو التقية عليهما حيث إنه في المدينة لا يؤمن من أن يعرفا
بذلك فيؤخذا ويعاقبا ويشهر بهما ، ولذا فالحرمة هنا من باب الحكم الولايتي بولاية
الامام عليهما ، لا من باب بيان أصل التشريع ، فإنه مما ثبت عنهم مسلماً ويقينا
حلية المتعة ، بل هذه الرواية دليل قوي على حليتها ، لأنها لو لم تكن حلالا لما
كانت حاجة لتحريم الامام لهما على وجه الخصوص وفي المدينة مخصوصاً .

لكن لما
كان نقل تتمة الرواية يوجب نقض غرضه فلذا لم ينقله ، فتعسا وتباً لمثل هكذا أمانة
ممن يدعي الاخلاص في العلم ونقل الحقيقة ، وإذا أراد الله نشر فضيلة أرسل لها لسان
حسود مبغض ، ولعل عذره جهله بمناشئ التحريم وبأصنافه وبكيفياته .

والشاهد
على هذا وأنه لا ينافي تحليل المتعة وإنما تحريم الامام لها هناك لوضع وظرف خاص ما
رواه في البحار عن سهل بن زياد بعدته إلى الامام الصادق عليه السلام قوله : هبوا لي
المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول عليَّ فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال :
هؤلاء من أصحاب جعفر .

الرواية الرابعة : عن
علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال : وما أنت وذاك ! قد
أغناك الله عنها .


وتتمة الرواية والتي لم ينقله هذا الكاتب : ...قلت
: إنما أردت أن أعلمها ، قال : هي في كتاب علي عليه السلام ، فقلت : قد نزيدها
وتزداد ، فقال : وهل يطيه إلا ذاك .

أقول : هذه الرواية نقلت عن كتاب نوادر
أحمد بن محمد الأشعري .

أولاً : كعادتهم في الغالب يقتطعون من الرواية ما
يتناسب وغرضهم ولا ينقلونها كاملة ، وأنت تلاحظ أخي القارىء أن التتمة تنقض غرضه
فلذا لم ينقلها .

ثانياً : حينما قال له قد أغناك الله عنها ، إشارة إلى أنه
متزوج ففي الحلائل من الزوجات ما يغنيه ، فأخبر الراوي أنه إنما سأله ليعلم ما هي
المتعة سواء ليعلم حمها أم شرائطها ، فأجابه الامام بأنها في كتاب علي عليه السلام
.
ولأن الكاتب هنا قد نقل الرواية من البحار ، وفي البحار نقلت بدون التتمة إلا
أن هذا ليس عذرا لأنه في هامش البحار قد كتب المحقق أن في النسخة بياضاً يراجع فيه
ويستعلم من فلان وفلان .

وهذا البياض هو ما نقلناه من تتمة النص ، وكونه في
كتاب علي قد لا يحقق وحده حليتها إلا أن تتمة الرواية يحقق ذلك ، إذ قال له : (قد
نزيدها وتزداد) ، أي نزيدها في الأجرة والمبلغ فتزداد مدة المتعة ، فأجابه الامام :
(وهل يطيبه إلا ذلك . ) وهذا الكلام منه عليه السلام صريح في حليتها وأن من أحكامها
أنه لك أن تزيد في المبلغ لو تراضيتما على زيادة المدة دون حاجة لعدة فاصلة لها
.

الرواية الخامسة : عن المفضل قال : سمعت أبا
عبدالله يقول في المتعة : دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيُحمل
ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه .


أقول : الرواية من حيث السند صحيحة
ولكننا أسبقنا القول بأنه ليست صحة السند هي العلة التامة لقبول الخبر وترتيب الأثر
عليه ، بل لابد من ملاحظة دلالتها وعدم وجود المعارض :

فأما دلالة الرواية :
فالامام يأمر بتركها معللاً ذلك باستلزامها لعدم الحياء من أن يرى في موضع العورة
أي في الموضع الذي تكشف فيه عورات الناس ويطلع عليها ، أي الأماكن التي هي خلاف
العفة والحياء لا العورة المخصوصة المعلومة ، ولذا علل أيضا هذا بأنه يترتب عليه أن
يشمل التعيير بذلك أصحابه وإخوانه المؤمنين لا لفعلهم ذلك بل لأنه منهم وهم منه
للأخوة الايمانية .

إذن فهذه الرواية أدل على الجواز والتحليل منها على
المنع ، إذ أنها إرشاد إلى أمر أخلاقي وهو استحباب الاجتناب عن مواضع ما يخلع فيها
الانسان المؤمن جلباب الحياء الايماني مع امرأة لا يعرفها وقد يؤدي ذلك لدخول
التعيير على إخوانه وأصحابه ، وكما ذكر هذا في الوافي : أي يحملوا على ذلك بمعنى أن
يحكى عنهم أنهم يُرَون في ذلك المكان الذي يرتاده من يتطلب النساء .

ثم لو
تنزلنا إلى القول بدلالتها على النهي التحريمي ـ وهو بعيد جداً لعدم الدال عليه أو
لعدم نهوض النهي في الدلالة على النهي التحريمي ـ فهي معارضة بالروايات الأخرى
الكثيرة الدالة على الحلية ، ولذا حملها الشيخ الطوسي على الشذوذ .

الرواة السادسة : عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : حرم
رسول الله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .


أقول :


أولاً : لم ينقل الرواية كما هي في النص المنقول بل قدم وأخر فيها
.

ثانياً : إن سند هذه الرواية ضعيف ، فرجالها أكثرهم من الزيدية والمجهولين
أو غير الموثقين كأبي الجوزاء وعمرو بن خالد ، وهي تنتهي بزيد رضي الله عنه
.

ثالثاً : قد حمل الشيخ الطوسي هذه الرواية في الاستبصار على التقية وذلك
لموافقتها لمذهب العامة في تحريم المتعة وتحريم لحوم الحمر الأهلية ، إذ أن
الإمامية ـ كما ذكره هذا السيد المرتضى في كتابه الانتصار ـ ترى بالاتفاق حلية أكل
لحوم الحمر الأهلية ، وإنما حمل البعض لفظ التحريم على شدة الكراهة وهو مستعمل فيه
كثيراً ، وذلك في مثل الحمر الأهلية ، كره ذلك لظهورها ، فالنهي للكراهة ، ومع
التزام وحدة السياق نقول إن النهي في تحريم المتعة يدل على كراهة التمتع في ذلك
المورد وهو يوم خيبر ، لمصلحة ارتآها الرسول صلى اله عليه وآله ، وكذا تحريمه للحمر
الأهلية لحاجة الناس لظهورها هناك ، لا أنه نهي مطلق . فإما لا دلالة فيها على
التحريم أصلاً أو لا دلالة لها على التحريم المطلق .

الرواية السابعة : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن المتعة
فقال : ما تفعلها عندنا إلا الفواجر .


أقول : الرواية في كتاب الحسين
بن سعيد الأهوازي وهو ثقة وطريق العلامة المجلسي إلى كتبه صحيح وكذا هي في نوادر
الأخبار لأحمد بن محمد الأشعري الثقة . فمن جهة السند لا إشكال فيه ، هذا أولاً


وأما من جهة الدلالة : فقد حملها الشيخ الطوسي على الشذوذ وهجران الأصحاب
لها ، كما أن في النص الذي نقله (ما تفعله ) والنص الصحيح في المصدر هو (ما تفعلها
) وهذا لعدم دقته في النقل .

ثم إن المحتمل في الرواية أن الإمام إنما يحكي
ما هو موجود في الخارج عندهم في المدينة ، فحيث سئل عن المتعة والسائل وهو هشام بن
الحكم من الفقهاء الثقاة الأجلاء المؤمنين والمقربين من الإمام ، فبيَّن له الامام
أن المتعة إنما الذي يدم عليها ويتصدى لها في المدينة هو النساء الفواجر
.

وبعبارة أخرى : يريد الإمام أن يقول له إذا كنت عازماً على التمتع بامرأة
فلا تفعل هذا في المدينة ، وذلك لأن من في المدينة من النساء ممن يرغب في المتعة
ليس إلا نسوة فواجر ، وقد ورد النهي عن التمتع بالنساء الفواجر والكواشف والبغايا
في الكثير من الروايات ، ومع أن هذا النهي يحمل على الكراهة جمعاً بين الروايات
المجوزة والروايات الناهية ، إلا أن إخبار الامام بما ذكر في النص ليس في مقام
النهي عن المتعة وإنما في مقام الارشاد لما يوجب تنفر النفس منه وهو عدم وجود
المرأة العفيفة المؤمنة التي يصح لأن يتمتع بها . ومثل هذا الاسلوب كثير شائع في
الاستعمالات الدارجة .

ثم لو تنزلنا وقلنا بدلالتها على النهي التحريمي ولم
ترم بالشذوذ ، مع ذلك لا يمكن قبولها وذلك في مقابل الروايات المتواترة الدالة على
حلية المتعة وجوازها بل استحبابها ولو في العمر مرة واحدة .





* الروايات التي ذكرها المشكل

قال : أدلة تحريم المتعة من
كتب الشيعة

أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى
الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج
2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد (
الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار
للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا
الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت اوذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة
الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص
452

د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ،
أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟!
الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في
المستدرك 14/455

ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن
المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

و ) وعن زرارة
قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة
النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم
القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك
(يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر
نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

ز) ولم يكتف الصادق
بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة
« الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اشكالات في بعض روايات نكاح المتعة في كتب الشيعة والرد عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم العقائدي :: منتدى الرد على شبهات النواصب-
انتقل الى: